هل وقعت الطلقات الثلاث، وما حكم الكفارة في الطلقة الثانية، وهل يلزم محلل للعودة للزوج إذا وقعت الطلقات الثلاث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علّق الزوج طلاق زوجته على شرط، فإن طلقت عند تحقق ، سواء قصد إيقاع أو مجرد التهديد، خلافًا لابن تيمية الذي يرى لزوم كفارة يمين إن لم يقصد الإيقاع. المرجع في تحديد المعلق عليه هو نية الزوج. إذا علق الزوج طلاق الزوجة على ذهابها لأهله مطلقًا، فقد حنث إلا إذا كان يقصد تقييد ذلك. إذا اتصلت الزوجة ناسية، فالراجح أن الطلاق لا يقع، وقول الزوج "اتحسبت طلقة" لا يوقع الطلاق. إذا كان تعليق الطلاق بقصد إيقاعه فلا تصح فتوى كفارة اليمين. إذا تعذر على الزوجة تحقيق الشرط كزيارة والدتها وإفطارها عندها، فالطلاق لا يقع. في حال وقوع ثلاث تطليقات، فإن الزوجة تبين بينونة كبرى ولا تحل لزوجها إلا بعد زواجها من رجل آخر. يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136796
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136796
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي