العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدُّ منع الزوج للزوجة من التمتع بالمال الذي وسّع الله عليه فيه، وادّخاره للأيام الصعبة، من "منع الماعون" المذكور في القرآن، أم أنه حق له بما أنه الكاسب للمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج ينفق على زوجته وأولاده الواجبة، ويدفع ، ولا يمنع إعارة ما يُستعار عادة، فليس ممن يمنع الماعون. ويجوز له ادخار المال بعد النفقة الواجبة. وفي حال على النفقة، يُرفع الأمر للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189705
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي