العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر ربا الاتفاق على تسديد أتعاب المحامي أو مكتب تحصيل الديون أو شخص موكل من قبل البائع، مما يزيد المبلغ عن العقد الأصلي، عند شراء بطاقات سوا بالتقسيط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بالتقسيط إذا ملك البائع السلعة وخلا العقد من شرط غرامة على التأخير. يحرم المماطلة في سداد ، ويجوز للدائن تغريم المماطل ما تكلفه في تحصيل دينه كأجرة المحامي ورسوم التقاضي، بشرط ألا يستفيد من ذلك شيئًا لنفسه، وأن تكون الغرامة معتادة وليست فاحشة. أما المعسر فتحرم مطالبته لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ). وعليه، فلا حرج في تضمين العقد التعهد بتسديد أتعاب المحامي أو مكتب تحصيل الديون، لكن في حق الموسر المماطل فقط، ويجب أن تكون الغرامة فعلية ومعتادة وليست مبلغًا يحدده البائع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190758
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي