هل يُعتبر ربا الاتفاق على تسديد أتعاب المحامي أو مكتب تحصيل الديون أو شخص موكل من قبل البائع، مما يزيد المبلغ عن العقد الأصلي، عند شراء بطاقات سوا بالتقسيط؟
يجوز البيع بالتقسيط إذا ملك البائع السلعة وخلا العقد من شرط غرامة على التأخير. يحرم المماطلة في سداد الدين، ويجوز للدائن تغريم المماطل ما تكلفه في تحصيل دينه كأجرة المحامي ورسوم التقاضي، بشرط ألا يستفيد من ذلك شيئًا لنفسه، وأن تكون الغرامة معتادة وليست فاحشة. أما المعسر فتحرم مطالبته لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ). وعليه، فلا حرج في تضمين العقد التعهد بتسديد أتعاب المحامي أو مكتب تحصيل الديون، لكن في حق الموسر المماطل فقط، ويجب أن تكون الغرامة فعلية ومعتادة وليست مبلغًا يحدده البائع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190758