العودة إلى البحث

ما حكم وساطة الأب في إدخال ابنه للمعهد عن طريق دفع المال، وكيفية التوبة من ذلك، وما حكم الانتفاع بمال المنحة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

النجاح في الامتحان شرط للالتحاق بالمعهد، ولا يحق لك الالتحاق به ما دمت لم تنجح، خاصة إذا ترتب على ذلك حرمان من يستحق الدخول. الوساطة بصفة عامة لا تجوز إذا ترتب عليها حرمان الأولى وصاحب الحق، وهذا يتأكد في المنح الدراسية والمعاهد العلمية. إذا ترتب على الواسطة حرمان من هو أولى وأحق بالوظيفة أو الدراسة، فهي محرمة وظلم، أما إذا لم يترتب عليها ضياع حق لأحد فهي جائزة. المدارس والمعاهد مرافق عامة، فإذا ترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية، كانت الواسطة ممنوعة. إن كان تركك للمقعد يترتب عليه شغله بمن يستحقه، فاتركه له، وإلا فأكمل الدراسة واستغفرا الله وتوبا. أما مبلغ المنحة فارفضه إبراءً للذمة، ما لم تكن الدولة أو الوزارة تمنح مدير المعهد صلاحية قانونية في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي