ما حكم من قال لزوجته حال شجار وغضب: "إن لم تذهبي غدًا إلى بيت أهلك، فاعتبري نفسك مطلقة"، ثم أكد ذلك بقوله: "أخبرتك إن لم تفعلي، فأنت مطلقة"، ثم قال لها: "أنت طالق" للتخلص من أذيتها، علمًا بأنه يعاني من عصبية وضعف تركيز نتيجة إصابة قديمة في الرأس، وكانت زوجته حائضًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
نسأل الله أن يشفيك. قول الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك طالقاً" من كنايات الطلاق، ويعود للنية، فإن لم يقصد الطلاق فلا يقع. قولك بعد ذلك: "أخبرتك إن لم تفعلي، فأنت مطلقة" إن كان مجرد إخبار عن الحالة السابقة فلا يترتب عليه شيء، لكنه يدل على أنك قصدت الطلاق بقولك الأول، وإذا حنثت، وقع الطلاق عند الجمهور. أما المرة الثالثة بقول "أنت طالق" فهو طلاق صريح يقع به الطلاق، ولم يكن إكراهاً. الطلاق في الحيض بدعي، لكن الراجح وقوعه عند الجمهور. ننبه إلى اتقاء الغضب قدر الإمكان ومعالجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168590