هل يجوز للرجل الزواج من ابنة امرأة تزوجها عرفيًا ثم تبيّن بطلان زواجه منها وتابا إلى الله؟
الزواج العرفي إما أن يكون صحيحًا أو باطلًا أو زنا، وفي كل الأحوال لا يجوز للزوج أن يتزوج بابنة من تزوج بها إذا حصل وطء.
فإن كان الزواج صحيحًا، فالبنت ربيبة، ولا تحل له. وإن كان باطلاً أو فاسدًا (بلا ولي أو شهود)، فلا تحل له كذلك، فالوطء بشبهة يُحرِّم المصاهرة كالمباح إجماعًا. وإن كان من قبيل الزنا، فتحرم بنت المزني بها على الزاني عند الحنفية والحنابلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43063