العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الجمع بين بنت العم وابنة أخيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تزوجت بنت عمتك بعد طلاق بنت أخيها (بنت ولد عمتك) وانتهت عدتها، أو ماتت بنت الأخ، فالزواج صحيح. أما إذا تم الزواج ببنت عمتك وبنت أخيها لا تزال في عصمتك، أو طلقتها طلاقاً رجعياً ولم تنته عدتها، فالزواج باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44578
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي