العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المكتسب من تجارة مواد التجميل للنساء، مع العلم بوجود نساء متبرجات يستعملنها، ونساء متدينات يستعملنها للزوج، وهل هذا يرجع لنية التاجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجارة مواد التجميل النسائية مباحة لعموم قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا". وإن علم البائع أن المشترية ستستخدمها للتبرج للأجانب، فلا يجوز له البيع لها؛ لأنه بذلك يكون معينًا على المعصية. وما سوى ذلك، فالأصل هو الإباحة، ولا حرج في موافقة الفتاة على الزواج من شخص يعمل بهذه التجارة إذا كان صاحب دين وخُلق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75287
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي