ما حكم المال المكتسب من تجارة مواد التجميل للنساء، مع العلم بوجود نساء متبرجات يستعملنها، ونساء متدينات يستعملنها للزوج، وهل هذا يرجع لنية التاجر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجارة مواد التجميل النسائية مباحة لعموم قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ ". وإن علم البائع أن المشترية ستستخدمها للتبرج للأجانب، فلا يجوز له البيع لها؛ لأنه بذلك يكون معينًا على المعصية. وما سوى ذلك، فالأصل هو الإباحة، ولا حرج في موافقة الفتاة على الزواج من شخص يعمل بهذه التجارة إذا كان صاحب دين وخُلق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75287
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي