العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع مواد الزينة، وما الحكم إذا كانت عليها صور لنساء متبرجات أو صور مرسومة لهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع مواد التجميل والزينة إذا لم تكن نجسة أو مشتملة على مادة نجسة. وإذا كانت مواد الزينة وأدواتها مما يوضع في البيوت أو السيارات، فيجب أن تكون خالية من المجسمات ذات الدلالات الدينية وصور ذوات الأرواح. أما بيع المواد التي عليها صور نساء متبرجات، فإن كانت الصور على الأغلفة التي تُرمى، فهذا مما عمت به البلوى. وإن كانت صور النساء الفاتنة مقصودة لذاتها، فلا يجوز الاتجار بها، لأن ذلك من إشاعة المنكر ونشر الرذيلة وإثارة الشهوات، قال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة….).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32349
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي