العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع مواد التجميل المباحة (من حيث المكونات) مع خشية البائع أن تستخدمها المتبرجة أو غير المسلمة استخداماً محرماً، علماً بأنه لا يستطيع منع الزبونة من الشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السلع التي يمكن استعمالها في ، الأصل في بيعها الجواز، إلا إذا علم البائع أن المشتري سيستعملها استعمالاً محرماً، فلا يجوز له حينئذ، لقوله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }. ولا يلزم البائع أن يسأل المشتري عن قصده، ولا فرق في منع البيع لمن تتبرج بهذه الأدوات بين المسلمات وغير المسلمات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114591
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي