ما حكم بيع مواد التجميل المباحة (من حيث المكونات) مع خشية البائع أن تستخدمها المتبرجة أو غير المسلمة استخداماً محرماً، علماً بأنه لا يستطيع منع الزبونة من الشراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السلع التي يمكن استعمالها في ، الأصل في بيعها الجواز، إلا إذا علم البائع أن المشتري سيستعملها استعمالاً محرماً، فلا يجوز له حينئذ، لقوله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }. ولا يلزم البائع أن يسأل المشتري عن قصده، ولا فرق في منع البيع لمن تتبرج بهذه الأدوات بين المسلمات وغير المسلمات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114591
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114591
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي