العودة إلى البحث
السؤال

هل يحرم لبس ساعة يدوية مطلية بـ 5 ملجرام ذهب، وهل يجوز بيعها أو إهداؤها لغير المسلمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على الرجال لبس الساعة المطلية بالذهب، ويجوز للنساء لبسها، والأدلة تنهى عن استعمال الذهب إلا في زينة النساء. ويجوز بيع هذه الساعة أو إهداؤها للنساء بشرط خلو الهدية من غرض فاسد، ولا يجوز بيعها أو إهداؤها للرجال، سواء كان المشتري أو المهدى إليه مسلمًا أم كافرًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60029
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي