هل يحرم لبس ساعة يدوية مطلية بـ 5 ملجرام ذهب، وهل يجوز بيعها أو إهداؤها لغير المسلمين؟
يحرم على الرجال لبس الساعة المطلية بالذهب، ويجوز للنساء لبسها، والأدلة تنهى عن استعمال الذهب إلا في زينة النساء. ويجوز بيع هذه الساعة أو إهداؤها للنساء بشرط خلو الهدية من غرض فاسد، ولا يجوز بيعها أو إهداؤها للرجال، سواء كان المشتري أو المهدى إليه مسلمًا أم كافرًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60029