هل الطلاق بين زوجين مختلفي الجنسية، حدث بينهما جماع وتحسس، حرام أم حلال، لعدم اعتراف الدولة بالعقد؟ وهل العقد باطل أم صحيح ما دام تم في محكمة وبحضور شيخ وشهود؟
أولًا: إذا تم عقد مستوفيًا أركانه وشروطه، فهو صحيح شرعًا ولو لم يوثق رسميًا، لكن التوثيق ضروري لحفظ الحقوق وقطع النزاع. إذا تم العقد دون وليّ، فهو غير صحيح عند أهل العلم ويحتاج إلى تجديد مع . ينبغي لتوثيق العقد بعد صحته، أو تجديده وتوثيقه إن كان باطلًا.
ثانيًا: لا يجوز للمرأة طلب دون سبب شرعي معتبر، وإلا تعرضت للوعيد الشديد. أما الطلاق للرجل، فالأصل فيه الكراهة أو التحريم إلا لحاجة أو سبب شرعي أو عادي.
ثالثًا: في حال كون العقد تم دون ولي، وكان الزوجان يعتقدان صحته، ثم أرادا الفراق، فإن الزوج يطلقها، ويُوقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد الزوج صحته.
رابعًا: يُنصح بعدم الطلاق والسعي لتوثيق العقد رسميًا، فإن تعذر التوثيق وكان الزواج يمثل عبئًا، فلا حرج في الطلاق.
خامسًا: لا يؤثر اختلاف الجنسية على أحكام النكاح والطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5722
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5722
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي