هل يجوز لمن وجبت عليه دية قتل غير عمد بحادث سيارة وصام شهراً من شهري الكفارة أن يقطع الصيام ويطعم عن المتبقي، أم يجب عليه إكمال الصيام بعد رمضان؟
من لزمته كفارة القتل يلزمه عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن عجز عن الصيام لمرض مزمن أو كبر سن، فلأهل العلم قولان:
1. الصيام يثبت في ذمته ولا يجب شيء آخر.
2. يجب إطعام ستين مسكيناً.
وإذا كان الشخص قادراً على الصيام فلا يجوز له قطعه، وإذا قطعه من غير عذر استأنف صيام شهرين. لا يصح التلفيق بين الصيام والإطعام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83051