ما حكم الشرع في أخذ رئيس الفرع البلدي خمسة دنانير مقابل إحضاره أموال الأفراد من المصرف، سواء برضاهم أو بغير رضاهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحل أخذ مال أحد دون استحقاق إلا بطيب نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه"، و"كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه". فمن يأخذ مال غيره بغير حق يلقى الله وهو عليه غضبان.
وعليه، لا يحل لرئيس الفرع البلدي أخذ مال الناس إلا بإذنهم، وإذا كانوا يعملون تطوعًا ولا يتلقون مرتبات، يمكنهم الاتفاق مع أصحاب الأموال على أخذ مبلغ كأجرة، فمن يوافق على ذلك فبها، ومن يرفض، فعليهم ألا يأخذوا ماله من المصرف بل يدعوه يستلمه بنفسه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166097
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166097
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي