العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أخذ رئيس الفرع البلدي خمسة دنانير مقابل إحضاره أموال الأفراد من المصرف، سواء برضاهم أو بغير رضاهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحل أخذ مال أحد دون استحقاق إلا بطيب نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه"، و"كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه". فمن يأخذ مال غيره بغير حق يلقى الله وهو عليه غضبان.

وعليه، لا يحل لرئيس الفرع البلدي أخذ مال الناس إلا بإذنهم، وإذا كانوا يعملون تطوعًا ولا يتلقون مرتبات، يمكنهم الاتفاق مع أصحاب الأموال على أخذ مبلغ كأجرة، فمن يوافق على ذلك فبها، ومن يرفض، فعليهم ألا يأخذوا ماله من المصرف بل يدعوه يستلمه بنفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166097
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي