العودة إلى البحث
السؤال

هل العفو عن المغتصب لوجه الله يترتب عليه مفسدة، وما هو الحكم الشرعي الذي يجب أن يحكم به القاضي في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وصل أمر اللواط إلى السلطان فلا مجال للعفو عن فاعله، وعقوبته القتل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب". والحدود الواجبة لحق الله تعالى كالزنا والسرقة واللواط، لا عفو فيها ولا شفاعة ولا إسقاط إذا وصلت للحاكم وثبتت بالبينة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي