العودة إلى البحث
السؤال

هل يشترط رؤية الإمام للمرأة المصلية خلفه، كما هو الحال بالنسبة للرجل، أم أن متابعته عبر مكبر الصوت كافية، خاصة في الأماكن المخصصة لصلاة النساء التي غالبًا ما تحجب الرؤية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُشترط للمرأة التي تصلي خلف الإمام أن تراه أو ترى بعض المأمومين، وإنما يُشترط اتصال الصفوف، وأن يكون مصلى النساء داخل حدود المسجد، وأن يصل إليها صوت الإمام لتتمكن من متابعته.

وإن عجزت المرأة عن متابعة الإمام لأي سبب، فإنها تصلي منفردة أو تصلي مع النساء جماعة أخرى إذا تعذر سماع صوت الإمام أو لم يمكنهن متابعته. وإذا دخلت المسجد وسمعت تكبير الإمام، فلا تكبر معه حتى تعلم هل هو في سجود أو ركوع، أن تنتظر حتى يقول الإمام "سمع الله لمن حمده" ثم تصلي معه.

قال ابن عبد البر: "وكل من رأى إمامه أو سمعه وعرف خفضه ورفعه وكان خلفه جاز أن يأتم به". وقال ابن قدامة في حكم الحائل الذي يمنع رؤية الإمام: "يصح لأنه يمكنه الاقتداء بالإمام من غير مشاهدة كالأعمى"، واشترط سماع صوت الإمام.

والخلاصة: إذا كنتِ داخل المسجد وتسمعين صوت الإمام وتعلمين في أي وضع هو فاقتدي به وإلا صلي وحدك أو مع جماعة من النساء بعد انتهاء الإمام من . وأما حكم صلاتك، فقد أفاد الشيخ محمد بن صالح العثيمين بأنه من الأحوط لكِ الصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14127
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي