هل يعتبر إيلاءً إذا حلف الرجل بأنه سيهجر زوجته في المضجع لأكثر من أربعة أشهر إن عادت إلى نتف حاجبيها؟
نتف شعر الحاجبين محرم وكبيرة من الكبائر. إذا حلف الزوج ألا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر، فهو إيلاء، وإن لم يقربها حتى انقضت المدة فلا شيء عليه، وإن جامعها خلال المدة لزمه كفارة يمين. ولو حلف على هجرها في الفراش إذا نتفت حاجبها، فهو مُولٍ وتُحسب مدة الإيلاء من وقت نتفها، فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الفيئة بالوطء، فإن رفض فُرّق بينهما إلا إذا رضيت الزوجة. وإن جامعها قبل انقضاء الأربعة أشهر، لزمته كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8854