ما حكم من حلف على زوجته بأن لا يقربها (يجامعها) لمدة شهرين، وإن قربها تطلق، وهل تطلق إذا قربها في هذه المدة أم عليه كفارة يمين؟
إذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته لمدة تقل عن أربعة أشهر فهو إيلاء، فإن جامعها لزمته كفارة يمين. أما تعليق الطلاق على قربان الزوجة، فجمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق عند حصول الشرط، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك يرجع إلى نية الزوج، فإن أراد إيقاع الطلاق وقع، وإن أراد التهديد فعليه كفارة يمين. والاحتياط تجنب قربانها حتى تنتهي المدة لقول جمهور العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11098