العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف على زوجته بأن لا يقربها (يجامعها) لمدة شهرين، وإن قربها تطلق، وهل تطلق إذا قربها في هذه المدة أم عليه كفارة يمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته لمدة تقل عن أربعة أشهر فهو إيلاء، فإن جامعها لزمته كفارة يمين. أما تعليق على قربان الزوجة، الفقهاء يرون وقوع الطلاق عند حصول ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك يرجع إلى نية الزوج، فإن أراد إيقاع الطلاق وقع، وإن أراد التهديد فعليه كفارة يمين. والاحتياط تجنب قربانها حتى تنتهي المدة لقول جمهور العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11098
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي