العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق أن لا يقربها شهرًا ثم جامعها قبل انقضاء المدة، وهل يقع الطلاق بقوله: "علي الطلاق لا أقربك ولا تقربيني شهرًا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم على أن المعلق يقع بحصول المعلق عليه، فإذا جامعت زوجتك قبل انقضاء الشهر الذي حلفت بالطلاق على عدم مجامعتها فيه، فقد وقع الطلاق عند الجمهور، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. أما على مذهب ابن تيمية فتلزمك كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق. والراجح مذهب الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119851
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي