ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق أن لا يقربها شهرًا ثم جامعها قبل انقضاء المدة، وهل يقع الطلاق بقوله: "علي الطلاق لا أقربك ولا تقربيني شهرًا"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم على أن المعلق يقع بحصول المعلق عليه، فإذا جامعت زوجتك قبل انقضاء الشهر الذي حلفت بالطلاق على عدم مجامعتها فيه، فقد وقع الطلاق عند الجمهور، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. أما على مذهب ابن تيمية فتلزمك كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق. والراجح مذهب الجمهور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119851
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119851
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي