هل تُقبل زكاة الفطر من تارك الصلاة، وهل يجوز لزوجته إخراجها عنه وعن أولاده دون علمه؟
تارك الصلاة إن جحدها فهو كافر باتفاق العلماء، وإن تركها كسلاً فهو كافر على الصحيح من أقوالهم، ولا يصح منه زكاة ولا صوم ولا حج، ولا يجوز لزوجته تمكينه من نفسها حتى يتوب. وعلى الزوجة إخراج زكاة الفطر عن نفسها، وإذا كان الأولاد صغاراً فتخرج عنهم، وإن كانوا كباراً بالغين ولديهم أموال فعليهم إخراجها عن أنفسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10882