العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة أجنبية متزوجة من رجل أجنبي وهي في حالة انفصال عنه، مع العلم أن قانون بلدها لا يجيز لها الزواج إلا بعد مرور 3 سنوات من الانفصال، وهل يُتجاهل هذا القانون إن أسلمت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مجرد انفصال الزوجين لا يعتبر طلاقاً، وتبقى الزوجية قائمة، ولا يجوز للمرأة الزواج من غير زوجها؛ لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ". وإذا طلقها الزوج وانتهت عدتها، جاز لها الزواج من غيره ولو لم تحكم المحكمة بذلك.

وإذا كانت المرأة كافرة غير كتابية، فلا يجوز للمسلم الزواج منها؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ". وإذا أسلمت المرأة الكافرة وزوجها لم يسلم، فإنه ينفسخ نكاحها، فإن أسلم زوجها في عدتها عادت إليه، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها، جاز لها الزواج من غيره.

ولا ينبغي للمسلم الزواج من امرأة ما زال القانون يعتبرها زوجة لرجل آخر، لتجنب المشاكل القانونية، وعليه أن يحرص على الزواج من مسلمة صالحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123977
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي