العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُوزّع إرث المتوفى الذي له أبناء وبنات، ثم توفي أحد أبنائه وله بنات فقط، وهل يرث أعمام هذا الولد المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تُوفّي عمك وورثه ولد وبنتان، يُخرج من تركته الحقوق المتعلقة بالمال والديون والوصايا (من ثلث المال)، ثم يُقسم الباقي بين الولد والبنتين مثل حظ الأنثيين، وإن كانت له زوجة فلها الثمن.

أما تركة الولد الذي مات بعد والده: - إن كانت له أم وزوجة: فللأم السدس، وللزوجة الثمن، ولبناته الثلثان، ولشقيقتيه الباقي تعصيبًا. - إن لم تكن له زوجة ولا أم: يُقسم المال بين بناته (ثلثان) وأختيه (الباقي)، ولا شيء للأعمام.

أمر التركات خطير وشائك، ولا يُكتفى فيه بفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق واستيفاء الحقوق والوصايا والديون قبل القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76683
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي