العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حج من نوى عدم التعجل والمبيت ليلة الثالث عشر، ثم عاد لوفاة والدته قبل رمي الجمرات لليوم الثالث وطواف الوداع؟ وماذا يجب عليه لو كان قد أخر طواف الإفاضة لآخر يوم مع طواف الوداع ولم يطف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب عليك المبيت ورمي الجمار في اليوم الثالث عشر؛ فإن لم ترم فعليك دم، ويلزمك دم آخر لترك طواف الوداع؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه، فليهرق دماً". ولا يلزمك دم بترك المبيت بقية الليلة في منى لأنه ليس بواجب. وأما طواف الإفاضة فركن لا يُجبر بدم، ولا يصح إلا به؛ فعليك الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، ولا تحل لك النساء حتى تطوف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37038
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي