ما حكم أخذ المساعدات لمن هو مدين ولا يملك مالًا، وزوجته تعمل وتعطيه ما يحتاجه، مع امتلاكه لمحل ومنزل وماكينات تطريز لا يستطيع بيعها إلا بربع ثمنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الضابط في إباحة الأخذ من المساعدات هو الصفة التي أُعطي المال لأجلها، فإن كان المال للجهاد فليس له أخذه إذا لم يكن من المجاهدين، وإن كان قوتًا لمن لا يجد أي مصدر للعيش فلا يعطى منه ما دام مكفياً قوت نفسه وعياله.
وإن كان المال زكاة، فيحل أخذه للمدين الذي لا يملك ما يسدد به دينه، وللفقير الذي لا يملك ما يقوم بحاجته، ولا يمنع الفقر امتلاك مسكن أو محل تجاري لا يغطي نفقاته، ولا يمنع كون الزوجة تنفق عليه؛ لأن نفقتها تطوع وليست بواجبة.
وإن كانت المساعدات صدقات تطوع، جاز الأخذ منها ما لم يخصصها أصحابها لأوصاف لا تنطبق على المنتفع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141164
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141164
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي