العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعفاء سارق المياه من الغرامة أو تخفيفها من قِبَل رئيس البلدية، مما يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة في تطبيق النظام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ضمان المسروق أو المغصوب يكون بالمثل، فإن تعذر المثل فالقيمة، وأجرة رده تكون على السارق والغاصب، ولا تجوز الغرامة المالية الزائدة على ذلك لقوله تعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" و"وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ".

وقد نص أهل العلم على أنه ليس للمسروق منه أو المغصوب منه إلا ما أخذ منه دون زيادة، وحرمة المعاقبة والتعزير بالمال هو قول المذاهب الأربعة ، فلا يجوز أن يفرض على السارق أكثر من قيمة ما سرقه وتكاليف استيفاء ذلك.

وعليه، إذا كانت الإدارة تفرض على السارق أكثر من ذلك، فلا يجوز العمل فيها للمعاونة على الإثم والعدوان. أما إلغاء المسؤول الغرامة الزائدة عن الشرعية أو فرض الغرامة الشرعية فذلك حسن، أما إذا كان يفعل ذلك دون نظر للشرع أو محاباة، فهو مسيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70019
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي