العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن يتزوج الرجل مرة ثانية دون إخبار المأذون بأنه متزوج، وأن هذه الزوجة هي الأولى له، وذلك بقصد إخفاء خبر زواجه الجديد عن زوجته الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قام به الزوج من الزواج بهذه المرأة سيئة السمعة أمر لا ينبغي فعله، بل ينبغي اختيار الزوجة ذات والخلق والسمعة الحسنة؛ طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك".

أما كذبه على المأذون بأنه غير متزوج فلا يجوز، فالكذب محرم، لكن نكاحه صحيح إذا تم بإذن وليها وحضور شاهدي عدل، وإيجاب وقبول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74243
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي