ما حكم المتاجرة بالعقود الآجلة، كأخذ كيلو نحاس على أن يعاد اثنين كيلو لاحقًا، وهل يجوز ذلك باعتبار أن النحاس ليس من الأموال الربوية؟
يجوز شراء النحاس بغيره آجلًا، أو مبادلة كيلو منه بكيلوين بدون تأجيل، لأنه ليس من الربويات.
لكن لا يجوز قرض النحاس مع اشتراط الزيادة، أو مبادلته بجنسه متفاضلًا مع التأجيل؛ لأن القرض يرد بمثله، واشتراط الزيادة فيه ربا محرم اتفاقًا.
فلو أقرضه ما يكال أو يوزن واشترط أكثر منه، لم يجز اتفاقًا.
والراجح أن مبادلة الجنس الواحد مؤجلًا مع الزيادة محرم؛ لأنه في معنى القرض مع الزيادة، فلو أقرضه رطلًا ليرد رطلين لم يجز، وبيع الرطل برطلين إلى أجل هو في معنى القرض بزيادة.
الخلاصة: لا يجوز قرض النحاس أو غيره بزيادة باتفاق الفقهاء. ولا يجوز بيع النحاس بالنحاس مؤجلًا مع الزيادة على الراجح؛ لأنه في معنى القرض بزيادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17802