ما مدى أحقية مالك العقار في: 1. وضع الأغراض تحت سلم العمارة دون رضا المستأجرين؟ 2. منع أطفال المستأجرين من اللعب في الشارع أمام العمارة؟ 3. منع أطفال المستأجرين من اللعب في الحوش التابع لشققهم؟ 4. منع أطفال المستأجرين من اللعب في سطح العمارة، مع العلم أنهم استأجروا عن طريق مكتب عقاري ولا يوجد ضرر عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وضع الأشياء تحت السلم: إذا تسبب في تضييق أو إزعاج أو ضرر فلا يجوز للمالك وضعها، وإن لم يترتب عليها ذلك فلا حق للمستأجرين بمنعه. أما الحوش و سطح العمارة: إن كانا من مرافق الشقق ومنافعها عرفًا، فلا حق للمالك بمنع المستأجرين من الانتفاع بهما. أما الشارع: فهو طريق للجميع، ولعب الأطفال فيه جائز ما لم يسبب إزعاجًا أو ضررًا، وإلا فمن حق المتضرر أن يمنعهم. هذه المسائل تحتاج إلى معرفة الواقع للفصل فيها، وينصح بتحمل المالك أو الانتقال لمكان آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20031
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20031
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي