العودة إلى البحث

ما حكم الوضوء والصلاة بين فترتي قضاء الحاجة الأولى واكتشاف أثر الغائط اللاحق، وهل يجب انتظار خروج الأثر المتبقي قبل الوضوء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الاستنجاء لإزالة أثر النجاسة الظاهرة في أحد المخرجين (القبل أو الدبر) بحيث يمكن وصول الماء إليها، وما لا يصل إليه الماء فهو باطن ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر يثبت له حكم النجاسة. فإذا غسلت ما ظهر في المخرج من نجاسة فهذا يكفيك، ثم تتوضأ وتصلي، ووجود النجاسة داخل البطن لا يوجب الاستنجاء ولا يؤثر على صحة الوضوء والصلاة، والاستنجاء مطلوب للنجاسة الظاهرة في المخرج فقط. إذا استنجيت حتى تيقنت أو ظننت الإنقاء فقد برئت ذمتك، ولا يلزمك تفقد المحل بعد ذلك، والأصل عدم خروج شيء. إذا تحققت من خروج ما يوجب الاستنجاء وجب عليك الاستنجاء له، وإذا شككت في وقت خروجه فينسب لآخر زمن يحتمل خروجه فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي