العودة إلى البحث
السؤال

ما المقصود بقول النووي "والسنة أن يستنجي قبل الوضوء"، وكيف يوافق ذلك قول الفوزان بأن بعض العوام يظن الاستنجاء من الوضوء ويبدأ به ولو كان قد استنجى سابقًا، مع العلم أن إزالة النجس واجب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في صحة وضوء من قضى حاجته ثم توضأ قبل الاستنجاء، فمنهم من قال بصحته لعدم الدليل على اشتراط إزالة النجاسة قبل الوضوء، ومنهم من قال بعدم صحته مستدلاً بحديث المقداد: "يغسل ذكره، ويتوضأ". والمالكية يرون الاستنجاء مستحبًا تقديمه على الوضوء وليس سنة منه. أما الحنابلة فالمعتمد عندهم أنه شرط لصحة الوضوء، لكن هناك رواية أخرى تجيزه. وقال الشيخ ابن عثيمين إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الاستجمار على الوضوء يدل على الاستحباب، وليس الوجوب، إلا إذا كان بيانًا لمجمل. وذهب النووي إلى أن السنة الاستنجاء قبل الوضوء للخروج من الخلاف وأمن انتقاض الطهارة. والخلاصة: ينبغي إزالة النجاسة أولاً بالاستنجاء أو الاستجمار ثم الوضوء، وإن توضأ قبل إزالة النجاسة ثم أزالها قبل الصلاة صح وضوؤه وصلاته عند جمهور أهل العلم. أما من لم يقضِ حاجته فليس له الاستنجاء عند الوضوء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8835
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي