هل تُعتبر وصية ما قالته امرأة قبل وفاتها بأن تُوزَّع ملابسها على أخواتها غير الوارثات، ثم على المحتاجين، وهل يأثم الورثة إن أخذوا منها شيئًا، وهل يجوز إخراج قيمة ما أخذه الوارث أو أهداه للمحتاجين؟
إذا صرّحت المرأة بتمليك ملابسها لأخواتها بعد موتها وهن غير وارثات، فتلك وصية صحيحة ونافذة إذا كانت الملابس لا تتجاوز ثلث التركة. وما زاد عن الثلث لا ينفذ إلا برضا الورثة. وإذا صحت الوصية، وجب على الورثة تنفيذها وحرم عليهم إبطالها أو تغييرها لقوله تعالى: "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". والوصية تلزم بمجرد قبول الموصى له بعد وفاة الموصي. فإذا أخذ أحد الورثة شيئًا من الملابس الموصى بها أو تصرف فيها لغيره، فقد تعدى على حق الموصى لهن، وعليه أن يستحل منهن، وإلا رد إليهن الملابس أو قيمتها إن فاتت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193015