العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للورثة أخذ شيء من ملابس المتوفاة بعد أن أوصت بتوزيعها على أخواتها والمحتاجين، وهل يصح ما وهبته لابنتها في مرض الموت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تصح عطية المرأة لابنتها بعض لباسها في مرض موتها، لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة ، فلا تنفذ للوارث إلا بموافقة بقية الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". لذا يضم اللباس ، إلا إذا شاء الورثة تركه للبنت. ولا يدخل هذا اللباس ضمن ما أوصت به لأخواتها أو للفقراء إذا كان سياق كلامها يدل على ذلك، ويستأذن فيه الورثة فقط، وفي حال النزاع يكون الفصل فيه للمحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192094
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي