هل يجوز للورثة أخذ شيء من ملابس المتوفاة بعد أن أوصت بتوزيعها على أخواتها والمحتاجين، وهل يصح ما وهبته لابنتها في مرض الموت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصح عطية المرأة لابنتها بعض لباسها في مرض موتها، لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية، فلا تنفذ للوارث إلا بموافقة بقية الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". لذا يضم اللباس للتركة، إلا إذا شاء الورثة تركه للبنت. ولا يدخل هذا اللباس ضمن ما أوصت به لأخواتها أو للفقراء إذا كان سياق كلامها يدل على ذلك، ويستأذن فيه الورثة فقط، وفي حال النزاع يكون الفصل فيه للمحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192094
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192094
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي