العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الولي الذي رمى علبة تحتوي على أشرطة قرآنية، مكتوب عليها اسم القارئ وربما البسملة، أثناء شجار مع زوجته، وهو غالبًا فعل ذلك غضبًا، وما حكم زواج ابنته التي كان وليها في النكاح، وهل يلزمها سؤاله عن قصده من ذلك رغم غلبة الظن أنه لم يقصد الاستخفاف أو الاستهزاء بالقرآن، مع أن سؤاله يسبب حرجًا شديدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرجل المذكور لا يُحكم عليه بالردة، وليس عليكِ سؤاله؛ لأن الأشرطة التي عليها التسجيلات ليست لها حُرمة القرآن. والوساوس لا تزيل يقين الإسلام. كما يجوز إتلاف الأشرطة التالفة التي تعذر الانتفاع بها؛ لأنها ليست كالكتابة بالحروف، ويمكن مسح ما عليها. وقد يكون الغضب الخارج عن قدرة العبد واختياره هو سبب التصرفات غير اللائقة، وهذا لا يؤاخذ به الشرع. كما أن العوارض النفسية كالنسيان والغضب والإكراه، وغيرها لها تأثير في القول، وقد تمنع من المؤاخذة. وإذا احتمل الفعل الردة وغير الردة، فلا يكفر فاعله؛ لأن "درء الحدود بالشبهات" مقصد شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153247
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي