العودة إلى البحث
السؤال

هل سقطت زكاة المال لتلك السنة (1433هـ) أم يجب إعادتها، وهل يجوز دفع جزء من زكاة المال لسداد إيجار منزل أهلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للولد دفع زكاة ماله لأبيه الفقير إذا كانت نفقته واجبة عليه وقادرًا عليها، لأن ذلك يسقط نفقة الولد عنه، فيعود نفع إليه. أما إذا كان الولد عاجزًا عن على أبيه الفقير، فيجوز له دفع زكاته إليه، وهذا قول قوي لشيخ ابن تيمية. فإذا دفعت الزكاة لوالدك سابقًا لعجزه عن النفقة عليه، فنرجو أن يجزئ ذلك، وإلا فعليك إخراج بدل الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155555
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي