ما حكم الزواج من مسيحية لا تصلي، قياسًا على وجوب ترك الزوجة المسلمة التي تترك الصلاة وتصرّ على ذلك؟
أباح الله للمسلم الزواج من الكتابية (يهودية أو نصرانية) المحصنة التي لا ترتكب الفاحشة، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ". وإذا كانت المرأة المسيحية محصنة جاز الزواج منها، وإن كان الأفضل الابتعاد عن ذلك لوجود بعض المحاذير. أما الزوجة المسلمة المصرة على ترك الصلاة بعد استنفاد الوسائل، فتجب مفارقتها بناءً على القول بكفر تارك الصلاة كسلاً، وهو المرجح إذا كانت تتركها بالكلية. والفرق أن الكتابية باقية على دينها، بينما المسلمة التاركة للصلاة مرتدة على القول بكفرها، والمرتد أشد من الكافر الأصلي، علماً بأن جمهور أهل العلم لا يرون كفر تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدًا لوجوبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89890