ما حكم الزواج من مسيحية لا تصلي، قياسًا على وجوب ترك الزوجة المسلمة التي تترك الصلاة وتصرّ على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أباح الله للمسلم الزواج من الكتابية (يهودية أو نصرانية) المحصنة التي لا ترتكب الفاحشة، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ". وإذا كانت المرأة المسيحية محصنة جاز الزواج منها، وإن كان الأفضل الابتعاد عن ذلك لوجود بعض المحاذير. أما الزوجة المسلمة المصرة على ترك بعد استنفاد الوسائل، فتجب مفارقتها بناءً على القول بكفر تارك الصلاة كسلاً، وهو المرجح إذا كانت تتركها بالكلية. والفرق أن الكتابية باقية على دينها، بينما المسلمة التاركة للصلاة مرتدة على القول بكفرها، والمرتد أشد من الكافر الأصلي، علماً بأن أهل العلم لا يرون كفر تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدًا لوجوبها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89890
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89890
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي