العودة إلى البحث

ألا يوجد تعارض بين وجوب طلاق المسلمة التي لا تصلي وجواز الزواج من كتابية لا تصلي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ليس في الفتوى خلل، وإنما جاء الخلل من إرادة السائل التسوية بين المسلمة التاركة للصلاة، واليهودية أو النصرانية، وهذا غير صحيح لأن ترك الصلاة كفر أكبر وردة، والمرتد حكمه أشد من الكافر الأصلي، فلا تؤكل ذبيحته ولا يجوز للمسلم الزواج منه، وإذا ارتدت الزوجة انفسخ النكاح.

ومذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، فيمنعون الزواج ممن لا تصلي، ويوجبون فراقها إن تركت الصلاة، وهو ما سرنا عليه في الفتاوى ذات الصلة.

وكذلك إذا ارتكبت المرأة أمراً مكفراً كسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم وأصرت عليه، فلا يحل أن تبقى زوجة لمسلم، وكذلك الزوج إذا حُكم بردته يجب التفريق بينه وبين زوجته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي