كيف يتزوج المسلم كتابية إذا كانت متزوجة من كتابي ثم تركته، إذا كان الإسلام شرطًا لصحة الطلاق؟
ما ورد من أن لا يصح من غير المسلم ليس على إطلاقه، فالكافر يطلق الكافرة، وطلاقه صحيح معتبر.
فإذا أسلمت الزوجة تحت رجل كافر، فإنها تحرم عليه ويفرق بينهما، ويراعى خروجها من ؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾، فإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه.
ولعل عبارة (إن الطلاق لا يصح من غير المسلم) يقصد بها مسألة ، وهل للقاضي غير المسلم أن يطلق زوجة من زوجها أم لا؟ فلا ولاية لكافر على مسلم، ولذلك فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه. فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني، فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165020
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165020
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي