العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في وكالة لتحويل الأموال مقابل أجر، وهل يُعد ذلك من الربا علمًا أن وكالة التحويل تتعامل مع بنك ربوي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخذ عمولة مقابل تحويل الأموال جائز، فهي أجرة على التحويل وليست من . فالحوالات التي تُحوَّل فيها المبالغ بنفس العملة جائزة بمقابل أجر فعلي، وهي وكالة بأجر. أما إذا كانت بعملة مغايرة، فتتكون العملية من صرف وحوالة، ويتم قبل التحويل. ولا حرج في التعامل مع البنوك الربوية عند للحصول على المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164205
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي