ما هو الحكم الشرعي في تصرف شخص ربح مالاً من تجارة غيره دون علمه، وهل يعتبر هذا المال حلالاً أم حراماً، وهل يجب عليه تعويض المتضرر؟
إذا غشّك صاحبك في السعر وأخبرك بخلاف الحقيقة ليأخذ فارق الثمن لنفسه، فلا يجوز له ذلك، ويلزمه دفع الفارق إليك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، وقوله: "المكر والخديعة والخيانة في النار". وهو وكيل عنك في الشراء وليس له أخذ شيء من الثمن لنفسه، وما فعله محرم ولا يقره الشرع، ولك مطالبته بما أخذ بغير وجه حق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132446