كيف نوفق بين النهي عن الشرب قائما في السنة النبوية، وثبوت ضرره علمياً، وبين عدم تحريمه شرعاً والاكتفاء بكراهته، مع العلم بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"؟
بَيَّنا سابقًا أن الشرب قائمًا ليس محرمًا، وإن ادعاء العلم الحديث مضرته يحتاج إلى بيّنة ودراسات جادة، والأصل عدم التحريم؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ". وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم الشرب قائمًا، لكن الصواب هو الكراهة لفعله صلى الله عليه وسلم، وليس كل ضرر يقتضي التحريم، فالضرر المعتبر هو ما كان كبيرًا، أما الضرر الخفيف فلا يقتضي التحريم بل الكراهة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192547