هل يجوز الزواج بثانية في بلد المهجر دون موافقة الوالدين اللذين يرفضان انتقال الزوجة الأولى والأبناء للعيش معه، وما حكم مساعدة الزوجة الثانية للزوج في أعباء الحياة؟
لا يجوز للوالدين منع ابنهما من اصطحاب زوجته وأولاده في سفره، وله اصطحابهم ولو كرها الوالدان مع محاولة استرضائهما. وإذا أراد الزواج بثانية فعليه العدل بين الزوجتين، ولا يسقط حقهما في القسم إذا كانتا في بلدين مختلفين، وعليه إما أن يذهب للغائبة في أيامها أو يجمع بينهما في بلد واحد، أو يقسم المدة بحسب الممكن، ويسقط حقها إن امتنعت من القدوم لنشوزها. وإذا تنازلت الزوجة عن حقها فلا حرج في ذلك.
وإذا أراد الوالدان منع ابنهما من الزواج من امرأة معينة، فعليه طاعتهما، إلا إذا خشي على نفسه الوقوع في . أما إذا أرادا منعه من التعدد بصفة عامة، فلا تلزمه طاعتهما، ويجوز له الزواج بثانية وثالثة ورابعة، ولو لم يوافقا، بشرط الالتزام بالعدل بين الزوجات، وتتأكد المخالفة إذا خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة. ويجوز له إخفاء زواجه الثاني عن والديه، فلا يشترط موافقتهما أو علمهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105467
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105467
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي