ما حكم بيع الدورات التعليمية على موقع يأخذ نسبة من الأرباح تتفاوت حسب طريقة تسويق وجذب العميل؟
لا حرج في التعامل مع الموقع المذكور في بيع الدورات التعليمية أو غيرها، وعمولة الموقع التي هي نسبة من الأرباح مقابل الإعلان لديه جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنابلة، وقد قال ابن قدامة في المغني بجواز أن يدفع ثوبه لخياط ليفصله قمصانًا ويبيعها وله نصف ربحها مقابل عمله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172759