العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الواجب عليَّ بعد نذري بترك العادة السرية مقابل صيام ستة أو تسعة أيام عن كل مرة، مع نسيان العدد الدقيق وتتابع الأيام، وهل يشمل النذر التفكير أو النظر التي لم تكن نيتي عند النذر؟ وماذا أفعل إذا انقطعت عن الصيام بسبب عذر شرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نسأل الله أن يقبل توبتك، وهذا النذر هو نذر لجاج، والمخَيَّر فيه بين فعل ما نذره، أو كفارة يمين.

وإذا استُعمِل لفظ يفيد التكرار، تتكرر الكفارة، وإن لم يصدر لفظ يفيد التكرار، فلا تلزم إلا كفارة واحدة.

وعند الحنابلة تلزم كفارة واحدة إذا لم يكفّر عن شيء من النذور لتداخلها، والعمل بهذا القول يسعك.

وإذا أردتِ الوفاء بالنذر، فعليك صيام ستة أيام فقط، لا تسعة، ولا يشترط التتابع إن لم تشترطيه.

والحيض والمرض لا يقطعان التتابع الواجب، لكن الصوم لا يلزم متتابعًا ما لم يُنْوَ.

وتفكيرك المذكور لا يوجب الكفارة ما لم تنوي دخوله فيما نذرت تركه.

وإذا اخترتِ الكفارة، فالواجب إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزتِ فعليك صيام ثلاثة أيام.

والتعدد في الكفارة لا يلزم عند الحنابلة، ويلزم عند غيرهم إن تلفظتِ بلفظ يفيد التكرار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي