العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز المسح على الخف أو الجورب بعد الغسل من الجنابة، وهل يجزئ الغسل الأكبر والأصغر عن الوضوء الأصغر، وهل يجوز الوضوء من صنبور به صدأ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لبس المسلم الخفين بعد غسله من الجنابة، فيجوز له المسح عليهما عند الوضوء إذا تحققت شروط المسح. أما في الغسل من الجنابة، فلا يجزئ المسح عليهما عن غسل الرجلين، والمسح خاص بالوضوء.

الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء ما لم يحدث ما يبطله.

الصدأ الناتج عن الصنبور أو الأنابيب لا يؤثر على طهورية الماء، ويجوز التطهر به؛ لأنه مما تعم به البلوى ويصعب التحرز منه، فالماء إذا تغير بما يلازمه أو بطول مكثه أو بقراره أو وعائه يبقى طهورًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي