كيف تُقسّم تركة امرأة توفيت عن زوج وبنتين وأم وأربع أخوات؟ وهل هناك وارثون آخرون؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وبنتين وأمًا وأربع أخوات، تقسم كالتالي: للزوج الربع، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس لوجود البنات. أما الأخوات فلا يرثن شيئًا.
ولأن سهام الورثة أكثر من التركة (العول)، تُقسم التركة على 13 جزءًا بدلًا من 12، فيكون للزوج 3 أسهم، وللبنتين 8 أسهم، وللأم سهمان.
ويجب الرجوع للمحكمة للتأكد من حصر الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21999
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21999
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي