العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم توزيع تركة امرأة توفيت قبل والديها، ولها زوج وبنتان وأربع شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن تحديد كيفية تقسيم إلا بعد حصر الورثة بشكل دقيق، ولكن إذا كانت المتوفاة لم تترك سوى الزوج والابنتين وأربع شقيقات، وتوفي والداها قبلها، فيكون للزوج الربع (12 سهمًا من 48)، وللبنتين الثلثان (32 سهمًا من 48)، والباقي (4 أسهم من 48) للشقيقات الأربع تعصيبًا، لكل واحدة سهم واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186539
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي