ما الحكمة من كون حد السرقة ربع دينار، في حين أن دية اليد خمسمائة دينار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قال ابن القيم إن قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار هو من أعظم المصالح والحكمة؛ لحفظ الأموال والأطراف. وقد رد بعض الفقهاء على من استنكر ذلك بأن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وروي أن الشافعي أجاب بأن اليد مظلومة غالت بقيمتها، وهانَ قيمتها في موضع آخر لظلمها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20974
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20974
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي