ما الحكمة من كون حد السرقة ربع دينار، في حين أن دية اليد خمسمائة دينار؟
قال ابن القيم إن قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار هو من أعظم المصالح والحكمة؛ لحفظ الأموال والأطراف. وقد رد بعض الفقهاء على من استنكر ذلك بأن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وروي أن الشافعي أجاب بأن اليد مظلومة غالت بقيمتها، وهانَ قيمتها في موضع آخر لظلمها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20974