العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكمة من كون حد السرقة ربع دينار، في حين أن دية اليد خمسمائة دينار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قال ابن القيم إن قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار هو من أعظم المصالح والحكمة؛ لحفظ الأموال والأطراف. وقد رد بعض الفقهاء على من استنكر ذلك بأن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وروي أن الشافعي أجاب بأن اليد مظلومة غالت بقيمتها، وهانَ قيمتها في موضع آخر لظلمها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20974
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي