العودة إلى البحث

ما الحكمة من كون حد السرقة ربع دينار، في حين أن دية اليد خمسمائة دينار؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قال ابن القيم إن قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار هو من أعظم المصالح والحكمة؛ لحفظ الأموال والأطراف. وقد رد بعض الفقهاء على من استنكر ذلك بأن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وروي أن الشافعي أجاب بأن اليد مظلومة غالت بقيمتها، وهانَ قيمتها في موضع آخر لظلمها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي