هل تجب الزكاة على المال المُستثمَر الذي لم يُعلم مصيره بعد، أو الذي لم يحقق العائد المتوقع، أو المال المُقرض الذي لم يحل عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في النقود إذا بلغت (85 جرامًا ذهبًا أو 595 جرامًا فضة) وحال عليها ، ومقدارها 2.5%.
المال المقرَض تجب فيه الزكاة على المقرِض بضمه إلى ماله، إلا إذا كان المقترض معسرًا أو مماطلاً، فتزكيه عند قبضه عن جميع السنين الماضية (القول به).
مال تزكى أرباحه مع أصله عند حولان الحول.
إقراض المال بقصد فعلٌ حسن، أما بقصد المنفعة فهو ربا محرم.
ويجوز استثمار الأموال في السوق للتجارة إذا كان مجال الاستثمار مباحًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137351
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137351
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي