العودة إلى البحث

هل يحق للمرأة التي طلقها زوجها ثلاثًا وهي حامل، وكان زوجها لا يصلي ويدخن وتزوجها عرفيًا أو مسيار، أن تتزوج من رجل مستقيم يعينها على العبادة وتربية ابنتها الوحيدة من زوجها السابق، خوفًا على حياة ابنتها من أبيها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طلقك زوجك طلاقًا بائنًا وانقضت عدتك بوضع حملك، فقد حلَّ لك الزواج. ولكن زواجك يسقط حقك في الحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". وتنتقل الحضانة حينئذٍ إلى من يليك من الحاضنين. ولا يجوز إخفاء الزواج لبقاء الحضانة للأم مع وجود حاضن مطالب بها. وفسق أبي البنت (التدخين وترك الصلاة) يسقط حقه في الحضانة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي