العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالد السائلة دفع زكاة مجوهراتها، أو لزوجها، في حين أن السائلة لا تمتلك مصدر دخل؟ وماذا يجب عليها فعله بخصوص زكاة ذهب باعته ولم تكن قد دفعت زكاته؟ وهل يجوز تأخير دفع الزكاة إلى حين حصول الزوج على عمل، أم يجب دفعها الآن؟ وهل يجب دفع الزكاة في رمضان، وهل يصح دفعها الآن بعد رمضان؟ وما هي كيفية حساب زكاة الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزكاة واجبة على مالك الذهب ويجوز لغيره إخراجها عنه بإذنه وتبرعه، وتجب الزكاة على الذهب إذا حال عليه الحول، فإن بيع الذهب خلال الحول أو بعده ولم تخرج زكاته فتلزم زكاته، وإن لم يكن لدى المالك مال لإخراج الزكاة فيخرجها من الذهب نفسه أو ببيع جزء منه. ولا يلزم إخراج الزكاة في رمضان وإنما تجب عند حولان الحول، وتخرج الزكاة بتقويم الذهب عند حولان الحول وإخراج 2.5% من قيمته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13289
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي

يظهر هذا الجواب في